البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب ، فيما له مدخل في التلف.
ولنذكر ـ أوّلا ـ أدلّة الضمان ، عموما وخصوصا ، ظهورا وصراحة. ثم نبيّن منها قواعد الضمان ، فيما ذكروه من العلّة والسبب والشرط ، عدا ما يختصّ بموارد خاصّة ، مثل الأمانة عند التعدّي عن الإذن أو التفريط والمقبوض بالعقد الفاسد ، ونحوهما ، مما هو خارج عما نحن بصدده هنا. وتلك الأدلّة كثيرة ، نشير إليها :
منها : الإجماع بل الضرورة في الجملة.
ومنها : عمومات نفي الضرر.
ومنها : ما دلّ على رجوع المغرور على من غرّه.
ومنها : الأخبار الواردة في ضمان إتلاف النفس.
ومنها : ما دلّ على تسبيب الإكراه.
ومنها : خصوص النصوص المستفيضة في موارد كثيرة :
كرواية السكوني [١] ، عن الصادق عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابّة ، أو حضر شيئا في طريق المسلمين ، فأصاب فعطب ، فهو له ضامن ».
وصحيحة الحلبي [٢] عنه عليهالسلام : سألته عن الشيء يوضع على الطريق ، فتمرّ به الدابّة ، فتنفر بصاحبها ، فتعقره. فقال : « كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين ، فصاحبه ضامن لما يصيبه ».
وخبر أبي الصباح الكناني [٣] عنه عليهالسلام : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن ».
[١] وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٤٥ ، الباب ١١ من أبواب موجبات الضمان ، الرواية ٢٥٥٤٧. [٢] نفس المصدر ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٩ ، الرواية ٣٥٥٤٣. [٣] نفس المصدر ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٨ ، الرواية ٣٥٥٤٠ ،