responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 425

البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب ، فيما له مدخل في التلف.

ولنذكر ـ أوّلا ـ أدلّة الضمان ، عموما وخصوصا ، ظهورا وصراحة. ثم نبيّن منها قواعد الضمان ، فيما ذكروه من العلّة والسبب والشرط ، عدا ما يختصّ بموارد خاصّة ، مثل الأمانة عند التعدّي عن الإذن أو التفريط والمقبوض بالعقد الفاسد ، ونحوهما ، مما هو خارج عما نحن بصدده هنا. وتلك الأدلّة كثيرة ، نشير إليها :

منها : الإجماع بل الضرورة في الجملة.

ومنها : عمومات نفي الضرر.

ومنها : ما دلّ على رجوع المغرور على من غرّه.

ومنها : الأخبار الواردة في ضمان إتلاف النفس.

ومنها : ما دلّ على تسبيب الإكراه.

ومنها : خصوص النصوص المستفيضة في موارد كثيرة :

كرواية السكوني [١] ، عن الصادق عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابّة ، أو حضر شيئا في طريق المسلمين ، فأصاب فعطب ، فهو له ضامن ».

وصحيحة الحلبي [٢] عنه عليه‌السلام : سألته عن الشي‌ء يوضع على الطريق ، فتمرّ به الدابّة ، فتنفر بصاحبها ، فتعقره. فقال : « كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين ، فصاحبه ضامن لما يصيبه ».

وخبر أبي الصباح الكناني [٣] عنه عليه‌السلام : « من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن ».


[١] وسائل الشيعة ٢٩ : ٢٤٥ ، الباب ١١ من أبواب موجبات الضمان ، الرواية ٢٥٥٤٧.

[٢] نفس المصدر ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٩ ، الرواية ٣٥٥٤٣.

[٣] نفس المصدر ٢٩ : ٢٤٣ ، الباب ٨ ، الرواية ٣٥٥٤٠ ،

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست