responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 39

ومنها : إطلاق كلامهم في تحقّق البيع بإشارة الأخرس ونحوه على وجه يكون كالبيع بالصيغة من غير إشارة إلى تبعيتها للعقد كالمعاطاة.

والجواب أنّ إشارة الأخرس تابعة لقصده ، فإن قصد بها العقد يتبعه حكمه ، ويكون البيع لازما ، وإلّا يتبع المعاطاة ، وغرضهم من الإطلاق بعد ذكر العقد هو الأوّل.

ومنها : فحوى ما دلّ على عدم جواز المعاطاة في النكاح والطلاق.

والجواب أنّه قياس باطل ، كما أنّه يجوز شرط الخيار فيه دونهما ، مع أنّه يعارضه القياس بالعقود الجائزة.

ومنها : ما في الدعائم [١] : « ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) في البيع والشراء والنكاح والخلع والصدقة ».

والجواب قصوره عن المدّعى سندا ودلالة من وجوه لا تخفى.

ومنها : معلومية اشتراط الصيغة من سيرة الأصحاب على ما أشرنا إليه.

والجواب أنّ المعلوم منها اشتراطها في البيع اللازم دون الصحيح المتزلزل.

حجّة من ذهب إلى إفادة المعاطاة اللزوم ، ولم يشترط الصيغة صدق البيع والتجارة عن تراض على المعاطاة في قوله عزوجل ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٢] و ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) [٣].

وإطلاق الأخبار النافية للخيار ، منطوقا ومفهوما عما يصدق عليه البيع ، كقوله عليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » وقوله : « وإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » ، أو « فقد وجب البيع » [٤] ونحوها من أخبار خيار الشرط والعيب.


[١] دعائم الإسلام ٣ : ٥٣ ، الفصل ٥ من كتاب البيوع والأحكام فيها.

[٢] البقرة (٢) : ٢٧٥.

[٣] النساء (٤) : ٢٩.

[٤] وسائل الشيعة ١٨ : ٦ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠١٣.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست