responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 40

والجواب عن الآيتين عدم الدلالة على اللزوم ، بل على مجرد الصحّة ، وعن إطلاق الأخبار بظهوره في إرادة الخيار من حيث المجلس أو الشرط أو العيب ، وبالجملة هو في بيان سببية تلك الأسباب للخيار ، وهو لا ينافي ثبوته في بعض أفراد البيع لجهة أخرى ، فهو من قبيل إن قبضت في المجلس صحّ الصرف ، مع أنّه يمكن فساده من جهة أخرى ، فإنّ غرض المتكلّم من مثل هذا الكلام على ما هو المتبادر والمنساق إلى الأذهان من السياق بيان مجرد شرطية الأوّل للثاني ، مع الفراغ عن وجود سائر أجزاء العلّة.

تتميمات :

الأوّل : المعاطاة يمكن تصويرها على وجوه :

أحدها : أن يقصد بها الإباحة بعوض والتسليط على التصرف كيف شاء ، ولو بالإتلاف من غير تضمين ، دون الملك ولا شبهة في مشروعيتها حينئذ على وجه المبادلة ، لعموم « الناس مسلطون » [١] وحلّية مال المرء بطيب نفسه ، ولا خلاف فيه ظاهرا ، ولا في عدم إفادتها الملك ، ولا في عدم ضمان العوض مع التلف ، كما في الإباحة المجانية في نثار العرس ، ومقتضاها عدم صحة التصرفات المتوقفة على الملك ، كالعتق والوطء والبيع لنفسه ونحوها ، فإنّ مجرّد تسليط المالك ولو على أمثال تلك التصرفات لا يوجب صحّتها شرعا ، بل يتوقف على التوقيف الشرعيّ ، واتفاقهم على صحّته في المعاطاة لا يوجبها في محلّ الفرض ، فإنّ من المجمعين من يقول بإفادتها الملك لكونه بيعا أو معاملة مستقلّة ، وهو مناط صحّة هذه التصرفات الملكية عنده ، فلا يقول بصحّتها في مثل تلك المعاطاة التي لا تفيده اتفاقا.


[١] بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ ؛ عوالي اللآلي ١ : ٤٥٧ ، الحديث ١٩٨.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست