responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 357

المسامحة ، وإن لم يعلمه المغبون ، حيث علم من الخارج أنّ بناء المغبون عليه ، وإن فرض علمه بالغبن ، لحاجة عظيمة منه.

ففي الأوّل : يثبت الخيار. وفي الثانية : لا يثبت ، وإن كان الغبن زائدا عن المعلوم ، لأنه في حكم الإسقاط ، إلّا إذا كان فاحشا زائدا عن المتعارف في مثله في مقام المحاباة ، كما مضى في حكم الإسقاط.

وكذا في الثالثة على إشكال : من كونه إقداما على الضرر ، لبنائه عليه ولو على فرض علمه ، إلّا إذا كان زائدا عن المتعارف في مثل مصلحته المقصودة ، ومن عدم القول بالفصل عند الجهل بالغبن.

وفي الرابعة : لا خيار مع عدم ظهور الغبن ، ومعه فيه وجهان : من عدم كونه معاوضة مالية ، بل هو إسقاط على عوض ، فلا تزلزل لظهور الغبن ، ومن كونه ضررا منفيا. ولا يبعد التفصيل بين ما فيه الغبن زائدا على المتعارف في الإسقاط عند الجهل في مقام التشاجر ، فيجري فيه الخيار ، وبين ما لا يزيد عليه ، فلا خيار. والله العالم.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست