responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 356

والاستشكال بعدم جريان نفي الضرر هنا لتمكّنه من الفسخ وتدارك الضرر : مدفوع ، بأنّ الاغترام بعدم العلم بالفورية من الأعذار ، وأيّ عذر أقوى من الجهل.

ولو ادّعى الجهل بالخيار ، فالظاهر : القبول ، إلّا أن يكون مما لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعيّ إلّا لعارض. ولو ادّعى النسيان ففيه إشكال.

المسألة السادسة : يثبت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات أيضا ، كما عن فخر الإسلام [١] والتنقيح [٢] وإيضاح النافع وجامع المقاصد [٣] في الإجارة ، لعموم المدرك ، أعني : نفي الضرر ، وإن اختصّ الإجماع المحكيّ بالبيع.

وعن المهذّب [٤] عدم جريانه في الصلح.

وعن غاية المرام [٥] : التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة ، فيجري فيه ، وبين الواقع على إسقاط الدعوى أو على ما في الذمّة ، ثم ظهر الغبن فيهما.

وعن بعضهم : التفصيل بين عقد وقع على وجه المسامحة وعدم الالتفات إلى النقص والزيادة ، بيعا كان أو صلحا أو غيرهما ، ولعلّه لكون المعاملة ـ حينئذ ـ مبنية على عدم المغابنة والمكايسة.

والذي يقتضيه الاعتبار : أنّ صور الفرض أربع ، إذ المعاملة : إمّا وقعت على وجه المعاوضة ، أو على إسقاط الدعوى في مقام التشاجر.

وعلى الأوّل : فإمّا على محض المالية ، أو على التغابن والمحاباة ، أو على


[١] إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨.

[٢] التنقيح الرائع ٢ : ٤٧.

[٣] جامع المقاصد ٧ : ٨٦.

[٤] المهذب البارع ٢ : ٥٣.

[٥] غاية المرام ٢ : ٢٢١.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست