أشرنا إليه من العمومات [١] ، مضافا إلى خصوص النصوص [٢] المستفيضة الناطقة برجوع المبيع بردّ الثمن في المدّة المعيّنة إذا اشترط ذلك في العقد.
والأخبار المصرّحة [٣] بهذا الشرط لا يخلو في جليل النظر عن إجمال في حملها على كون الردّ شرطا لحصول الخيار ، فيتوقف الرجوع إلى المبيع على الفسخ بعد الردّ ، أو فسخا فعليا ، أو قيدا للفسخ ، بمعنى أنّ له الخيار في المدة المقرّرة على وجه مقارنة الفسخ لردّ الثمن أو تأخّره عنه.
ولعلّ ظاهرها الأخير كما فهمه أكثر الأصحاب. وحملها بعضهم على الثاني [٤] ، استظهارا لدلالة عود المبيع بمجرّد ردّ الثمن الذي هو مدلول الأخبار ، على كونه فسخا فعليّا. وهو غير بعيد ، بل على جعل الردّ شرطا لحصول الخيار يمكن القول بتحقق الفسخ بالفعل أيضا ، وهو قبض المبيع بعد الردّ.
وكيف كان ، فقيل : لا يكفي مجرّد ردّ الثمن في الفسخ في بيع الخيار. بل ربما نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب [٥] ، فإن أريد به الخيار المشروط بالردّ ، فله وجه ، إلّا أن يختصّ ذلك بما إذا جعل ثبوت الخيار مشروطا بالردّ. وأمّا إذا جعل قيدا مقترنا بالفسخ ، فلا ، لحصول الفسخ ـ حينئذ ـ بنفس الردّ الذي هو فسخ فعليّ ، فيتحقّق المقيد والقيد بوجود واحد ، كما عرفت ، سيما مع التصريح بذلك في شرط الخيار ، بأنّه من بيع الخيار قطعا.
[١] التهذيب ٧ : ٣٧١ ، الحديث ١٥٠٣ ؛ الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، الحديث ٨٣٥. [٢] جواهر الكلام ٢٣ : ٣٦. [٣] وسائل الشيعة ١٨ : ١٨ ، كتاب التجارة ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٤٥ ، والباب ٨ من هذه الأبواب. [٤] جواهر الكلام ٢٣ : ٣٨. [٥] نفس المصدر.