responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 333

حين العقد إلى سنة بشرط التفرّق أو كون الفسخ بمحضر زيد الغائب الذي لا يعلم وقت حضوره فيها.

وكون القيد في مثل ردّ الثمن المنصوص علي صحّته في الفتاوى والأخبار ، ونحوه فعل ذي الخيار نفسه ، لا يتفاوت به الحال ، لإمكان عدم علمه بزمان قدرته ، وعدم تعيينه من الأزمنة المقدورة ، مع أنّه غير مقدور للمشروط عليه الذي هو أحد طرفي العقد ، ولا يعلم متى تؤدّيه المشروط له.

ومن هذا يظهر الفرق بين تقييد الفسخ بقدوم الحاجّ في المدّة المضبوطة كسنة ، وبين ضبط المدة بقدومهم ، فيصحّ الأوّل دون الثاني.

وينقدح ـ أيضا ـ عدم صحّة جعل الخيار إلى حياة المشروط له ، ويصحّ جعله إلى عشرة أو عشرين بشرط حياته ، ولازمه عدم انتقال الخيار ـ حينئذ ـ إلى الوارث.

فإن قلت : منشأ البطلان في عدم ضبط المدة كقدوم الحاجّ مثلا حصول الغرر ، وهو بعينه حاصل مع الجهل بوقت حصول قيد الفسخ ، كقدومه في السنة.

قلت : المنهيّ عنه هو البيع الغرريّ ، وهو فيما تعلّق بالمجهول ، ولو هو شرطه في الجهل بالمدة ، كما في الأوّل. وفي الثاني تعلق بأمر معلوم وشرط معلوم بوصف معيّن ، فلا غرر في نفس البيع وشرطه المقرّر ، وإن لم يعلم حصول أصل هذا الوصف ، فضلا عن وقت حصوله في المدة المعيّنة المعلومة. ألا ترى أنّه لا يصحّ بيع الفرس الشارد ، ويصحّ بيع فرس موصوف بمثل وصف هذا الفرس ، وإن لم يعلم قدرة البائع على تحصيله أو زمان حصوله له.

المسألة الرابعة : يصحّ أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدّة معيّنة ، بأن يردّ فيها الثمن ، أو في آخرها ، ويرجع المبيع. ويسمّى البيع المضاف إليه مع الخيار ، لما

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست