responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 323

المستفيضة المشار إليها ، الظاهرة بالتقريب المتقدم في اختصاص الخيار بالمشتري ، الراجحة عليها بالأكثرية والأشهرية ، بل الأصرحية ، بملاحظة ما في موثقة ابن فضال ، من تقييدها الحيوان بكونه للمشتري ، لظهورها بحكم الغلبة في كون صاحب الحيوان المشتري ، خصوصا بملاحظة الصحيحة المثبتة لصاحب الحيوان ، والموثّقة المصرّحة بكون المشتري صاحب الحيوان ، بل نقول : لو لا تنزيل الموثقة على مورد الغالب ، مع دعوى اختصاص الخيار فيه بصاحب الحيوان المشتري ، لزم نفيه رأسا ، حيث لم يكن هو صاحب الحيوان ، بل كان الثمن حيوانا ، وهو إحداث قول حادث.

مضافا إلى إمكان دعوى ظهور سياق الأخبار المتقدّمة المثبتة للمشتري ، في كون جهة الخيار انتقال الحيوان إليه ، لا مجرّد كونه مشتريا. وبهذا يظهر ضعف القول المشهور ، مضافا إلى تعارض أخباره الصحيحة.

وأمّا القول الثاني ، فمع ندرة قائله ، يضعّف بأنّ إطلاق قوله : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام » منساق إلى بيان مدة الخيار ، في مقابل خيار المجلس ، فشموله لجميع موارد الإطلاق غير ظاهر ، بل غايته الدلالة على الخيار لهما في الجملة ، الذي يتحصّل ثبوته لهما ، فيما كانا كلاهما صاحبي الحيوان ، أو هو خاصّة صاحبه ، فلا ينافي القول الثالث. نعم ينافي القول الأوّل ، لاقتضائه عدم بقاء مورد لخيار البائع أصلا ، مضافا إلى أنّ تلك الصحيحة أعمّ مطلقا من الصحيحة الأخيرة ، فيخصّص بها. وإذن ، فالأظهر القول الثالث ، وإن كان الأسلم رعاية الاحتياط ، بملاحظة عمومات اللزوم وغيرها.

تتميمات :

الأوّل : مدّة هذا الخيار مقدار ساعات ثلاثة أيّام من النهار ولو ملفّقا ، للتبادر ، كما

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست