responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 324

في نظائره ، ويتبعها الليالي المتوسّطة وليلة العقد ، لا لاستعمال اليوم فيما يتركب منهما في النصوص ، حتى يلزم اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد عند صدور العقد أوّل النهار ، بل للإجماع على عدم انقطاع الخيار بالليل في خلال الأيّام الثلاثة ، واتصاله بالعقد.

الثاني : يسقط هذا الخيار ـ أيضا ـ بالشرط ، ولو بالنسبة إلى بعضه ، وبالإسقاط بعد العقد ، وبالتصرّف في الحيوان إجماعا في الجملة ، مضافا إلى النصوص ، ففي صحيحة ابن رئاب [١] : « وإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام ، فذلك رضا منه ، ولا شرط له ، قيل : وما الحدث؟ قال : « أن لامس أو قبل أو نظر إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء ».

وصحيحة الصفار [٢] ، كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام في الرجل اشترى دابّة من رجل ، فأحدث فيها من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، له أن يردّها في ثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدثها ، أو الركوب الذي يركبها ، فوقّع عليه‌السلام : « إذا حدث فيها حدث فقد وجب الشراء إن شاء الله ، وفي الصحيحة المروية في قرب الإسناد [٣] ، قلت : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع.

وهل التصرف المسقط مطلقة أي كلّما لا يجوز لغير المالك إلّا برضاه ، فيعمّ الدال على الرضا باللزوم وغيره ، كما هو ظاهر إطلاق أكثر الفتاوى وصريح التذكرة [٤] في


[١] وسائل الشيعة ١٨ : ١٣ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٢٣ ؛ الكافي ٥ : ١٦٩.

[٢] نفس المصدر.

[٣] قرب الإسناد : ٢٦١.

[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٥١٩.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست