responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 309

المجهول المصالح عنه أو المصالح به أو كلاهما ، ويدلّ عليه عمومات الصلح والوفاء والتجارة.

وعن التذكرة : الإشكال فيما كان المصالح به مجهولا. ولعلّه في غير مقام التجاذب ، بل صدق الغرر عرفا مع تعذّر العلم مشكل ، وكذا إذا تعسّر العلم أو لم يمكن العلم في الحال مع الحاجة الحالية في قطع الدعوى ، كما عن صريح الشهيدين ، لعمومات الصلح بل نفي الغرر ، وفي بعض المعتبرة ما يدلّ عليه أيضا ، كالمرويّ في الرجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به أنفسهما » [١] وهو بإطلاقه يعمّ الدين ، بل لعلّه فيه أظهر من العين ، وظاهر أنه لا يستقيم ذلك في العين إلّا بالصلح ، مضافا إلى ما في الصحيح في الرجل يكون عليه الشي‌ء فيصالح ، فقال : « إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس » [٢].

وإن أمكن المعرفة بالفعل من غير عسر ، ففيه إشكال ، من إطلاق أدلّة الصلح المقتضي للصحّة ، منها الخبر المتقدّم ، ومن لزوم الغرر.

ولا يبعد ترجيح الأوّل ، كما صرّح به بعض المحقّقين ، لعدم انصراف إطلاق كلماتهم في نفي الغرر إلى الدعوى القديمة ، سيما بملاحظة تصريحهم بالصحة عند تعذّر العلم أو الحاجة ، مع أنّهم لا يفرّقون في البطلان بينهما في غير ذلك ، وضعف إطلاق المرسل في المورد مع عدم الجابر.

وإن كان مورد الصلح ابتدائيا ، سواء كان العوضين معا كصلح قبة من الحنطة


[١] وسائل الشيعة ١٨ : ٤٤٥ ، الباب ٥ من أبواب أحكام الصلح ، الرواية ٢٤٠١٢.

[٢] نفس المصدر : الرواية ٢٤٠١٤.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست