responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 308

بالخطر والضرر الغرريّ ، كما في بيع الضال ، وكلّما لا يقدر على تسليمه.

ويظهر ـ أيضا ـ عدم انتفاء الغرر بوجود مصلحة أخرى في بيع المجهول الجابر لخطره وضرره على تقدير وجوده.

وكذا يظهر عدم الغرر في مجهول القيمة ، فلا يبطل به البيع ، لعدم كونه متعلّقا للبيع كما مرّ ، والضرر الحاصل متبعّضا بها يجبر بخيار الغبن بعد ظهوره ، وكذا عدم الغرر في مجهول الوصف مع البناء على الوصف في البيع ، فيجبر بالخيار ـ أيضا ـ بعد ظهور المخالفة ، لأنّ متعلق البيع متعيّن ـ حينئذ ـ لا جهالة فيه من حيث كونه مبيعا.

البحث الخامس : هل يلحق بالبيع في بطلانه بالغرر غيره من عقود المعاوضات؟

فيه وجهان : من عموم أدلّتها الدالّة على صحّتها واختصاص الغرر المنفيّ في الخبر بالبيع ، ومن أنّ الدائر في ألسنة الأصحاب وكلماتهم نفي الغرر على سبيل الإطلاق من غير اختصاص بالبيع ، وبه يستدلّون على اشتراط تعيين العوض والمدة في الإجارة والمزارعة والجعالة وغيرها. بل قد ترسل في كلماتهم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه نهى عن الغرر ، وقد بحثوا بالخصوص عن الخلاف في ذلك في الصلح ، ولعلّه إشعار بعدم الخلاف في غيره واختصاصه به ، لكونه أوسع من غيره.

ولا إشكال في بطلانه إذا كان الجهل واقعيا كصلح أحد الحقّين أو أحد العبدين وإن لم يكن فيه غرر كما مرّ ، سواء كان فيه خطر أم لا. وأمّا إذا كان الجهل ظاهريا وعند المصطلحين أو أحدهما فما وقع عليه الصلح وكان من الحقوق السابقة ، وتعذّر العلم به فلا خلاف ظاهرا ـ تحقيقا ونقلا ـ في صحّة وقوعه مورد الصلح ظاهرا وباطنا مع استحقاق المدّعى وظاهرا خاصة مع كونه مبطلا ، سواء كان

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست