responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 289

المالك ، وتضرّره بترك التصرّف ، ولو بفوات المنفعة المقصودة منه عادة ، فإن منعه منه أيضا ضرر عظيم ، كما ذكره العلّامة [١] وغيره.

ويشعر به تقييد العلّامة والشهيد التصرف بما جرت به العادة ، وتصريح الشهيد [٢] ـ في غير الموضع ـ بالضمان في تأجيج النار زائدا على قدر الحاجة ، مع ظنّ التعدّي ، وإن كان منافيا للتصريح السابق.

وأصرح من ذلك كلام المحقّق الثاني [٣] قائلا : فإذا دعت الحاجة إلى إضرام نار أو إرسال ماء جاز فعله ، وإن غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار.

وكيف كان ، فهذا أحد الأقوال في المسألة.

والثاني : تقديم قاعدة الضرر مطلقا ، يظهر من المحقّق القمّي [٤] ، وبعض آخر.

والثالث : تقديم الضرر إذا كان فاحشا ، والتسليط في غيره ، مال إليه في الكفاية [٥].

الرابع : منع التصرّف المتضمّن لضرر الغير في ماله ، إذا كان فعله توليديا للتصرّف في مال الغير وإتلافه ، بمعنى أن يسري فعله في ملكه إلى ملك صاحبه ، كإرسال الماء في ملكه ، الموجب لسراية النداوة أو الهدم في حائط الجار ، أو تأجيج النار الموجب لاحتراق متاعه ، لا في مثل رفع جدران داره المانع عن الشمس والقمر في دار الجار. مال إليه بعض مشايخ من عاصرناه.


[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ٤١٤.

[٢] الدروس الشرعية ٣ : ١٠٧.

[٣] جامع المقاصد ٧ : ٢٦.

[٤] جامع الشتات ٢ : ٥٦١.

[٥] كفاية الأحكام : ٣٤٠.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست