responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 281

كلّ ضرر ليس مما يقابله ضمان المال.

ويدلّ على نفي الجواز أيضا ، الأخبار الناهية عن الإضرار ، كقوله عليه‌السلام : « لا يضارّ المؤمن أخاه المؤمن » [١] وقوله في مقام تهديد سمرة : « أنت رجل مضارّ. فاقلعه واضربه على وجهه » هذا إذا لم يعارضه ضرر نفسه ، وإلّا فهو من تعارض الضررين ، ويأتي حكمه.

الرابع : نفي حكم وضعيّ يتضرّر به غيره ، لتساويهما في نفي الضرر عند الشارع ، كمعاملة إضرارية للغير ، كهبة المديون جميع ما يملكه لغيره ، فرارا عن أداء دينه ، فيما إذا لم يتمكّن عنه بطريق آخر ، من استقراض ونحوه كما بيّناه مفصّلا في بعض مباحثنا [٢].

الخامس : ضمان المضارّ بما أضرّ بغيره صرّح به بعضهم ، قائلا : بأنّه يقتضيه قاعدة الضرر ، كما يقتضيه قاعدة الإتلاف. بل الظاهر اتفاقهم على ضمان من أجّج نارا ، أو أرسل ماء في ملكه ، زائدا على قدر الحاجة ، مع ظنّ التعدي ، كما سيأتي فهو في غير التصرف في ملكه أولى.

واختصاص الضمان عندهم بصورة حرمة الفعل غير معلوم ، وعن بعضهم اختصاصه بما إذا كان الفعل محرّما وخصّه آخر بما إذا كان ظلما وربما يدّعى إفادة القاعدة نفي الضمان ، لأنّه ضرر على المضارّ. قال به بعض الفحول.

ومقتضى التحقيق ـ ثبوت الضمان ، لكن لا على إطلاقه ، بل التفصيل : أنّ المضارّ


[١] ورد ذلك في مكاتبة محمد بن الحسين عن أبي محمد عليه‌السلام ؛ وسائل الشيعة ٢٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٥ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٨٦ ؛ في نقل الوسائل : « لا يضرّ » ، ولكن في الفقيه ( ٢ : ١٥٠ ، الحديث ٦٥٩ ) : « لا يضارّ ».

[٢] راجع المشرق الخامس في المعاملات الإضرارية.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست