responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 280

الأوّل : عدم حكم إلزاميّ يتضرّر بامتثاله المكلّف ، من غير أجر أخرويّ مقرّر له ، من وجوب ما في فعله [ ضرر ] ، أو حرمة ما في تركه ضرر ، ولا عوض ، لأنّ الضرر ـ حينئذ ـ وإن كان مستندا إلى فعله الاختياريّ ، إلّا أنّ إلزام الشارع بجعله محصورا بين ضرريّ المخالفة والامتثال ، يوجب استناد الضرر إلى الشرع.

ومن خصّ الضرر بالدنيويّ ، يلزمه عدم نفيه بقاعدة الضرر ، وهو لا يقول به ، لأنّه بفعل المكلّف نفسه ، لا من حكم الإسلام ، إلّا بتعميم الضرر بما يشمل العقوبة الأخروية ، فيجعل العذاب الأخروي ضررا ، ولا يجعل الثواب الأخروي نفعا جابرا ، وهو تحكّم ومجازفة صرفة.

وهل يشمل القاعدة نفي الطلب التنزيهيّ الضرريّ؟

فيه وجهان : من عموم النفي ، واستناد الضرر ـ حينئذ ـ إلى اختيار المكلّف ، من غير إلزام الشارع ، فلا يقع به محصورا بين ضررين ولعل الثاني أوجه.

وهل يعمّ الحكم الضرريّ المنفيّ ما صار المكلّف نفسه سببا له ، كما إذا أحدث بنفسه مرضا مضرّا لصومه ، أو عدوا في طريق حجّه؟

الظاهر : نعم ، لأنّ إيجاده السبب لا يوجب الضرر ، بل فعل الواجب بعده ، واضطراره بجعل الشارع.

الثاني : نفي حكم وضعيّ يتضرّر به ، كلزوم بيع المغبون الجاهل ونحوه.

الثالث : نفي جواز ما يتضرر به الغير ، سواء قصد به إضراره أم لا ، لأنّه حكم ضرريّ ينفيه القاعدة.

وربما يتوهّم أنّ تضمين الشارع يمنع عن صدق الضرر. وهو خطاء ، لأنّ الضمان جابر للضرر الواقع ، لا كاشف عن عدم وقوعه ، مع أنّ الجابر بذل العوض ، لا الحكم بالضمان ، فلا يكون مجرّد الحكم رافعا لكون التجويز حكما ضرريا. وأيضا

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست