responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 204

الظاهري ، وقد سمعته. وتعليق الحكم على العدالة النفس الأمرية لا ينافيه ، إذ الاكتفاء بالظاهر فيما دلّ عليه ليس من حيث هو ، حتّى ينافيه التعليق بالواقع ، بل من حيث كونه طريقا له ، كما لا ينافي الاكتفاء في معرفة العدالة بشهادة العدلين.

غاية الأمر أنّ الأوّل يقتضي التعليق على نفس الأمر مطلقا ، والثاني بما إذا أصاب الطريق المذكور ، ويطابقه الصلاح الظاهري ، فيقيّد به للزوم تقديم المقيّد على المطلق عند التعارض.

وعن الثاني : بالخروج عن الأصل بما مرّ من الدليل.

وعن الثالث : بعد الإغماض عن بعض ما يرد عليه : أنّ النصوص المتقدّمة ظاهرة في عدم حصول العلم بما يكتفي به فيها من دليل العدالة ، بل بعضها صريحة فيه ، كمرسلة يونس ، فيخصّص بها العمومات المانعة عن غير العلم.

وعن الرابع : أنّ النهي عن الظنّ في مثل مورد الرواية ، إنّما هو للإرشاد والتنبيه على عدم الاغترار بموجب الظنّ في بدو النظر عند غلبة الجور ، حملا لفعل المسلم على الصحّة ، وإلّا فليس متعلق الاختبار عند موجبه ، ولزم الانتقال من سبب الشك إلى سبب العلم ، وهو كما ترى.

واحتجّ الآخرون بالإجماع المحكيّ في الخلاف [١] ، والمستفيضة من الأخبار المكتفية في معرفتها بظاهر الإسلام ، كصحيحة حريز ، وفيها : « وعلى الوالى أن يجيز شهادتهم ، أي المسلمين ، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق » [٢] وحسنة العلاء ،


[١] الخلاف ٦ : ٢١٨ ؛ انظر في الأخبار الكافي ٧ : ٣٩٥ ، باب ما يردّ من الشهود ؛ الفقيه ٣ : ٢٥ ، باب ما يجب ردّ الشهادة ؛ التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، الحديث ٥٩٨ ؛ دعائم الإسلام ٢ : ٥٠٩ ، الحديث ١٨٢٠.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٧ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الرواية ٣٤٠٤٩.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست