responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 205

من شهادة من يلعب بالحمام : « لا بأس إذا لا يعرف بفسق » ورواية سلمة [١] : « واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلّا مجلودا في حدّ لم يتب عنه ، أو معروفا بشهادة زور ، أو ظنينا ».

والمرويّ في عرض المجالس : « كلّ من كان على فطرة الإسلام ، جازت شهادته » إلى أن قال : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا » ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة » وما في الأخبار المتكثرة من الأمر بوضع أمر أخيك على أحسنه ، وعدم اتّهام أخيك.

والجواب عن الإجماع المحكيّ : كونه موهونا بمصير المعظم على خلافه ، بل يظهر من أكثر من نسب هذا القول إليهم ما يوافق المشهور ، بحيث يمكن دعوى شذوذه.

وأمّا الأخبار : فهي مع ضعف أكثرها سندا ، وعدم الجابر ، ودلالة بوجوه لا يخفى على المتدبّر ، يعارضها ما تقدّم من المعتبرة المستفيضة المشترطة لأوصاف صالحة وجودية في تعريف العدالة ، وهي أخصّ مطلقا منها ، فيخصّص بها. وعلى فرض تساوي النسبة ، فهي أرجح بكونها أكثر عددا ، وأصحّ سندا ، وأظهر دلالة وأشهر فتوى ، ولأهل الخلاف خلافا ، وللأصل وفاقا. ومع فرض التكافؤ وعدم الترجيح ، فلموافقته الأصل يتعيّن العمل به أيضا.

تلخيص وتتميم :

الأخبار الدالّة على الاكتفاء في معرفة العدالة بحسن الظاهر على ما تراه مختلفة في الأوصاف المعتبرة فيه زيادة ونقصانا ، والمشتمل على الأكثر لما كان أخصّ من المكتفى بالأقلّ ، يقدّم الأوّل ، ويخصّص غيره به ، وحيث إنّه صحيح عبد الله بن أبي يعفور المشتمل على قيود ليست في غيره ، واشتهر الاعتماد عليه في الباب عند


[١] وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٩ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الرواية ٣٤٠٥٤.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست