responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 18

يشعر به في الكشّاف [١] في قوله : « والعقد العهد الموثق شبه بعقد الحبل وغيره » من اختصاص الحقيقة بالأوّل [٢] إنّما هو إبداء للمناسبة بين الاستعمالات الحقيقية وربط الخفيّ بالجليّ ، كما هو دأب علماء اللغة في ربط المعاني المستعملة فيها تصاريف اللفظ بعضها إلى بعضها. ثم الظاهر اتفاق أئمة التفسير وغيرهم على أن المراد بالعقد في الآية العهد الموثق ، صرّح به في الكشاف [٣] والبيضاوي [٤] والطبرسي [٥] والطريحي [٦] والمحقق الأردبيلي في آيات الأحكام [٧] والمحدث الكاشاني في الصافي [٨] وغيرهم ، وفي تفسير عليّ بن إبراهيم [٩] بعد ذكر الآية عن الصادق عليه‌السلام : « أي العهود » ويشعر به الأمر بالإيفاء به ، فإنّه لا يناسب غير العهد ، نظير قوله تعالى ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ) [١٠].

ثم العهد الذي هو من معانى العقد من المعاهدة ، ما فيه شدّ وربط وتوثيق بين اثنين ، كما دلّ عليه كلام من ذكر وشهد به العرف ، لا من سائر إطلاقات العهد كالتقدم بالأمور والمعرفة والالتقاء والإصلاح والوصيّة. نعم ، بعض ما يطلق عليه


[١] الكشاف ٣ : ٥.

[٢] أي الحسّي.

[٣] الكشاف ٣ : ٥.

[٤] تفسير البيضاوي ١ : ٤٠٧.

[٥] مجمع البيان ٢ : ١٥٠.

[٦] مجمع البحرين ٣ : ١٠٣.

[٧] زبدة البيان في أحكام القرآن : ٤٦٢.

[٨] تفسير الصافي ٢ : ٥.

[٩] تفسير القمي ١ : ١٦٠.

[١٠] البقرة (٢) : ١٧٧.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست