responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 19

كالضمان واليمين والأمان داخل فيما هو المراد من العهد الموثّق. وقال أمين الإسلام في المجمع [١] بعد تفسير العقود بالعهود : اختلف في هذه العهود على أقوال :

الأوّل : أنّ المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والموازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوء ، وذلك هو معنى الحلف عن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والضحاك والسدى [٢].

الثاني : أنّها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده للإيمان به وطاعته فيما أحلّ لهم وحرّم عليهم ، عن ابن عباس في رواية أخرى قال : هو ما أحلّ وحرّم وما فرض وحدّ في القرآن كلّه ، فلا تتعدّوا فيه ولا تنكثوا ، ويؤيّده قوله سبحانه : ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ ) [٣] الآية.

الثالث : أنّ المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان والنكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف ، عن ابن زيد وزيد بن أسلم.

الرابع : أنّ ذلك أمر من الله سبحانه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبيّنا وما جاء به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من عند ربّه ، عن ابن جريح وأبي صالح.

ثمّ قوّى من هذه الأقوال القول الثاني ، وقال : يدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر فيجب الوفاء بجميع ذلك إلّا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح ، فإنّ ذلك محذور بلا خلاف ، انتهى.

ومثله في مجمع البحرين [٤] ، وهو كما ترى ظاهر بل صريح في أنّ المراد بالعقود


[١] مجمع البيان ٢ : ١٥٠.

[٢] مجمع البيان ٢ : ١٥٠.

[٣] البقرة (٢) : ٢٧.

[٤] مجمع البحرين ٣ : ١٠٣.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست