responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 134

أحدهما : كون الأرض عامرة وقت الفتح ، صرّح به أكثر الأصحاب ، ولعلّ من أطلق أراد العامرة ، تعويلا على بيان الباقين ، أو تنزيلا على الغالب مما في اليد ، وعن بعضهم نفى الخلاف عنه ووجه التخصيص أنّ البائرة من الموات ، فلا هي قبل الفتح ملك الكفار ، ولا بعده للمسلمين ، بل هي من الأنفال المختصّة للإمام عليه‌السلام مطلقا ، حلّلها لمن أحياها.

وثانيهما : كون القتال والاستغنام بإذن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام الحقّ ، وإلّا فهي من الأنفال. حكي عن المبسوط [١] والفاضل ونجله لرواية مرسلة [٢].

واستشكله في الكفاية [٣] لضعف المستند ، مع أنّه لو سلّم أنّ المفتوح بغير إذنه للإمام ، فهو أباحه لشيعته.

وقال والدي العلّامة [٤] : إنّ الأصل فيما فتح بغير إذن الإمام ، وإن كان كونه من الأنفال ، إلّا أنّ الإمام عليه‌السلام المالك للأنفال ، أجرى على الأراضي المفتوحة عنوة بعد زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأجمعها حكم المفتوحة بإذنه ، كما في الصحيح عن سيرة الإمام عليه‌السلام [٥] في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين بضميمة ما في صحيح الحلبي عن السواد : ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن


[١] المبسوط ٢ : ٣٤.

[٢] قال في المبسوط ( نفس الموضع ) : « وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أنّ كلّ عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت يكون الغنيمة للإمام خاصّة .. » ونقل رواية بهذا المضمون في التهذيب ٤ : ١٣٥ ، الرواية ٣٧٨.

[٣] كفاية الأحكام : ٧٥ ، كتاب الجهاد.

[٤] مستند الشيعة ٢ : ٣٥٤.

[٥] وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٣ ، الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية ٢٠١٩٣.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست