responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 135

دخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق. الحديث [١].

وربما ينزّل على هذا قولهم بأنّ أرض السواد مفتوحة عنوة ، أي في حكمها بترخيص الإمام وإباحته ، لا أنّها مفتوحة بإذنه.

واستظهر في الكفاية كون الفتح بإذنه عليه‌السلام ، لأنّ الفتوح التي وقعت في زمن عمر ، كان بإذن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فإنّ عمر كان يشاور الصحابة ـ خصوصا أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ في تدبير الحروب وغيرها ، وكان لا يصدر [٢] عن رأي علي عليه‌السلام ، ونقل مصاحبة الحسنين عليهما‌السلام للعسكر. وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى النصّ الصحيح ، أنّ حكم تلك الأراضي المفتوحة بغير إذن الإمام عليه‌السلام حكم المفتوحة عنوة ، سواء قلنا باشتراط إذنه في صدق العنوان أم لا.

البحث الثاني : لا خلاف في أنّ قبالة الأراضي الخراجية لعموم المسلمين ، ولا يختصّ بها المقاتلين ، بل يشاركهم غيرهم ، يصرف في مصالحهم العامّة ، أي الجهة الغير المقصورة على أحد أو طائفة منهم ، وإن لم يستوفها الجميع ، كسدّ الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر والمساجد ومئونة القضاء وتعمير المدارس وأمثال ذلك ، مما لم يتعلّق الغرض فيه بمصلحة أعيان طائفة دون أخرى.

وبه صرّح مرسلة حماد [٣] الطويلة ، وهذا هو المراد من قولهم : يختصّ تلك الأراضي بالمسلمين في الأخبار المستفيضة وكلمات الطائفة ، كما صرّح به بعضهم قائلا بأنّ المراد بكونها للمسلمين أنّ الإمام عليه‌السلام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه ، لا أنّها ملك الجميع بالإشاعة ضرورة بطلانها ، ولا أنّها من قبيل


[١] وسائل الشيعة ١٧ : ٣٦٩ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ٢٢٧٦٧.

[٢] الظاهر كلمة « لا يعدو » بدل كلمة « لا يصدر ».

[٣] التهذيب ٤ : ١٢٨.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست