responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 107

وهذا الشرط باطل اجماعا ، ووجهه ـ مضافا إلى استلزامه في الأكثر الغرر المنهيّ عنه غالبا ـ أمران :

أحدهما : كونه منافيا لمقتضى العقد ، وقد عرفت فساده.

والثاني : أنّه يوجب عدم تعيّن العوض حال العقد ، وتوقف تعيينه على أمر سيوجد ، وهو ينافي استقلال العقد في السببية ، الذي هو مقتضى الأدلة ، حسب ما تقدّم.

ومنه ما إذا باع إلى سنة وشرط : « إن حدث كذا كان الثمن معجّلا عنده » لمدخلية المدّة في العوض ، ولا يذهب عليك أنّه أن شرط هبة بعض الثمن أو إعطاء دينار مضافا إليه إذا حدث كذا ، أو إعطاؤه معجّلا عنده ، ليس هو مما يؤدّى إلى جهالة العوض.

ولا يتوهم اتحاد مآل الشرطين بما تقدّم بيانه في تفصيل الشرط المخالف للكتاب ، فلازمه بطلان الثاني ـ أيضا.

لأنّ وجوب الإعطاء أو الإبراء بالشرط في الثاني ، لازمه اشتغال الذمّة بالمشروط به أو التزامه عنه ، لا صيرورة الثمن زائدا أو ناقصا ، والمبطل هو التردد والتعليق في الثمن ، لا في حصول المشروط به.

وكون الشرط قسطا من العوض لا يوجب الجهل به ، إذ القسط منه هو الاشتراط ، وهو الإلزام بالمبلغ أو نحوه عند حدوث كذا ، لا نفس المبلغ ، وشتّان ما بينهما.

وثانيها : كون الجهل مستلزما للغرر المنهيّ عنه ، وإن لم يرجع إلى الجهل بأحد العوضين بعينه ، بل إلى ما يتعلّق بالعقد ، مما يتفاوت به النفع والضرر ، ويختلف فيه الأغراض عرفا المجهول [١] عند المتعاقدين ، وإن تعيّن بحسب الواقع ، وسيجي‌ء تحقيق القول في الغرر والشرط الغرري ، ودليل فساده في بعض المشارق الآتية ـ


[١] في نسخة : عرفا أو المجهول.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست