responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 106

طالق ، وفي الضمان بأنا ضامن ، وغير ذلك ، والشروط الشرعية من باب الإنشاء أيضا.

وأمّا الشرط الثالث ، أي الذي أحلّ حراما أو حرّم حلالا ، فقد وقع التصريح بعدم الاعتداد به في موثق إسحاق بن عمّار [١] ، بل لا كلام في عدم جوازه ، والإشكالات الواردة في الشرط السابق يتأتّى هنا أيضا ، نظرا إلى أنّ بناء الشرط على تحريم ما استبيح وإباحة ما حرّم ، لكونه مقتضى الإلزام ، فإنّه يحلّ للمشروط له المطالبة بالشرط ولو جبرا ، ويحرم على المشروط عليه الامتناع عنه على عكس حكمهما قبل الشرط ، وكذا يرد عليه ظاهرا النقض بكثير من الأمثلة المتقدمة ، وتكلّفوا في تفسيره بما تكلّفوا به في الشرط السابق ، ولا يخلو شي‌ء منه عن النقض والإشكال. والصواب ما حقّقنا فيه من أنّ المراد به الإلزام بفعل محرّم كاسترقاق الحرّ وشرب الخمر وتزويج الخامسة ، أو بترك حلال لا يجوز في الشرع الإلزام بتركه ، كترك وطء الزوجة ، أو الالتزام بحكم يستلزم العمل بأحد هذين المحذورين ، ويظهر لك بالتأمل الصادق تطبيق ذلك على التفصيل السابق في فقه الحديث.

وأمّا الرابع : أي الشرط المؤدّى إلى جهالة أحد العوضين ، وفي حكمها الجهل الغير المغتفر في العقد وإن لم يؤدّ إليها ، فالتحقيق فيها أنّ الجهل المتعلّق بالشرط على وجوه :

أحدها : كونه مؤدّيا إلى جهالة أحد العوضين ، بمعنى تردّده بحسب الواقع في أحد الأمرين أو أكثر سواء كانت في عينه ، كأن يبيع بدينار عراقي وشرط : « إن حدث كذا كان الثمن فرس كذا » ، أو في قدره ، كأن شرط : « إن حدث كذا كان الثمن دينارين » ، أو في صفة ، كأن شرط : « إن حدث كذا ، كان الدينار روميا » ،


[١] وسائل الشيعة ١٨ : ١٧ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٣٤.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست