responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 150

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم استدل على بطلان مذهب التصديق بما ذكره من الآيات الدالة على اعتبار الإقرار في الإيمان الشرعي تخصيصا للغوي كما هو عند أهل التصديق وهذا جيد ، لكن دلالة الآيات على اعتبار الإقرار ممنوعة ، وقد بينا ذلك سابقا أن تكفيرهم إنما كان لجحدهم الإقرار وهو أخص من عدم الإقرار فتكفيرهم بالجحد لا يستلزم تكفيرهم بمطلق عدم الإقرار ليكون الإقرار معتبرا.

نعم اللازم من الآيات اعتبار عدم الجحد مع التصديق وهو أعم من الإقرار واعتبار الأعم لا يستلزم اعتبار الأخص وهو ظاهر.

وهذا جواب عن استدلاله بجميع الآيات ، ويزيد في الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى ، في الحكاية عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : « لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ » [١] الآية أنه يجوز أن يكون نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة والملائمة حيث كان مأمورا بذلك بقوله : « فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً ، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى » [٢] وهذا شائع في الاستعمال كما يقال في المحاورات كثيرا ، وأنت خبير بأنه كذا وكذا ، مع أن المخاطب بذلك قد لا يكون عارفا بذلك المعنى أصلا ، بل قد لا يكون هناك مخاطب أصلا كما يقع في المؤلفات كثيرا.

وعلى هذا فلا تدل الآية على ثبوت العلم لفرعون ، ولو سلم ثبوته كان الحكم بكفره للجحد لا لعدم الإقرار مطلقا كما سبق بيانه.

واعلم أن المحقق الطوسي قدس‌سره اختار في فصوله الاكتفاء بالتصديق القلبي في تحقق الإيمان فكأنه رحمه‌الله لحظ ما ذكرناه ، وقد استدل بعض الشارحين بقوله تعالى : « أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ » [٣] وبقوله تعالى : « وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ » [٤] فيكون حقيقة فيه ، فلو أطلق على غيره لزم الاشتراك أو المجاز


[١] سورة الإسراء : ١٠٢.

[٢] سورة طه : ٤٤.

[٣] سورة المجادلة : ٢٢.

[٤] سورة الحجرات : ١٤.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست