responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 149

.................................................................................................

______________________________________________________

صدقوا بألسنتهم وحيث لم يكن كافيا نفى الله تعالى عنهم الإيمان مع تحققه ، وقوله تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » [١] فأثبت لهم الإقرار والتصديق باللسان ، ونفي إيمانهم فثبت بذلك أن الإيمان هو التصديق مع الإقرار.

ثم قال : لا يقال : لو كان الإقرار باللسان جزء الإيمان للزم كفر الساكت؟ لأنا نقول : لو كان الإيمان هو العلم أي التصديق لكان النائم غير مؤمن لكن لما كان النوم لا يخرجه عن كونه مؤمنا بالإجماع مع كونه أولى بأن يخرج النائم عن الإيمان لأنه لا يبقى معه معنى من الإيمان بخلاف الساكت ، فإنه قد بقي معه معنى منه وهو العلم لم يكن السكوت مخرجا بطريق أولى ، نعم لو كان الخروج عن التصديق والإقرار أو عن أحدهما على جهة الإنكار والجحد لخرج بذلك عن الإيمان ، ولذلك قلنا أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان أو ما في حكمهما ، انتهى محصل ما ذكره.

أقول : قوله : إن النائم ينتفي عنه العلم أي التصديق غير مسلم ، وإنما المنتفي شعوره بذلك العلم وهو غير العلم ، فالتصديق حينئذ باق لكونه من الكيفيات النفسية ، فلا يزيله النوم وحينئذ فلا يلزم من عدم الحكم بانتفاء الإيمان عن النائم عدم الحكم بانتفائه عن الساكت بطريق أولى ، نعم الحكم بعدم انتفائه عن الساكت على مذهب من جعل الإقرار جزءا إما للزوم الحرج العظيم بدوام الإقرار في كل وقت أو أن يكون المراد من كون الإقرار جزءا للإيمان الإقرار في الجملة أي في وقت ما مع البقاء عليه ، فلا ينافيه السكوت المجرد ، وإنما ينافيه مع الجحد لعدم بقاء الإقرار حينئذ.

وأقول : الذي ذكره من الدليل على عدم النقل لا يدل وحده على كون الإقرار جزءا وهو ظاهر ، بل قصد به الدلالة على بطلان ما عدا مذهب أهل التصديق ،


[١] سورة البقرة : ٨.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست