الجواز مطلقا كما
ذهب إليه الصدوق ، وفي المجوسية اختلاف في الأقوال والروايات والأقرب جواز وطيها
بملك اليمين ، والأحوط الترك في غير ذلك وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه وإن
لم يدخل بها.
وأما الثاني وهو
تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون
الزوجة ، وذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا ، والاكتفاء بمجرد الإسلام ولا يخلو من
قوة في زمان الهدنة ، ولا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت عليهمالسلام مطلقا.
ثم ذكر عليهالسلامثمرة
الإيمان وهو ترتب الثواب
على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شيء من
أعماله ثواب في الآخرة ويلزمه الخلود في النار كما مر وسيأتي أيضا إنشاء الله.
الحديث
الثاني : حسن كالصحيح.
ويدل على اصطلاح
آخر للإيمان والإسلام وهو أن الإسلام نفس العقائد مع العمل بمقتضاها من الإتيان بالفرائض وترك
الكبائر وهذا اصطلاح آخر غير الاصطلاح المتقدم ، وربما يأول هذا الخبر بأن المراد بالإقرار الإقرار بالشهادتين وبالعمل عمل القلب وهو التصديق بجميع
ما أتى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بأن المراد بالإقرار ترك الإيذاء والإنكار ، والمراد
بالعمل العمل الصحيح ، والحمل فيهما على المجاز أي الإيمان سبب لأن يقر على دينه
ولا يؤذى ويحكم عليه بأحكام المسلمين وسبب لصحة أعماله بخلاف الإسلام فإنه يصير
سببا للأول دون الثاني ، ولا يخفى بعده ، ويحتمل أن يكون المراد بالإقرار إظهار
الشهادتين ، وبالعمل ما يقتضيه من التصديق بجميع ما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنها الولاية فيرجع إلى الخبر الأول.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 7 صفحه : 123