عدم قبول ذلك منهم
، لحكمه عليهالسلام بعلمه في أكثر الأحكام ، ويحتمل قبوله منهم إلى أن يظهر
منهم خلافه كما يظهر من أخبار دابة الأرض وأكثر الأخبار في ذلك مجملة.
الثاني : أداء الأمانة وظاهره عدم وجوب رد وديعة من لم يظهر الإسلام ، وهو خلاف
المشهور وسائر الأخبار ، فإن المشهور بين الأصحاب وجوب رد الوديعة ولو كان المودع
كافرا ، وقال أبو الصلاح : إن كان حربيا وجب أن يحتمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام
، ويدل كثير من الأخبار على الأول ، فيمكن حمل الخبر على أن الرد على المسلم آكد
أو أنه مما يحكم به أهل الإسلام. أو المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من
أمواله في يد غيره ، أو المراد أن الإسلام يصير سببا لأن يؤدي الأمانات إلى أهلها
وفي الكل تكلف ، والحمل على مذهب أبي الصلاح (ره) أيضا يحتاج إلى تكلف لأنه أيضا
يوجب رد أمانة الذمي ، فيمكن أن يقال : رد أمانة الذمي أيضا بسبب الإسلام إذ هو
بسبب أنه في أمان المسلمين وذمتهم.
قال بعض الأفاضل :
إن قيل : أداء أمانة الكافر أيضا واجب فلم خص بالمسلم؟ قلنا : إنما يجب أداء أمانة
الكافر إذا صار في حكم المسلم بالذمة.
الثالث : استحلال الفرج بالإسلام ، فيدل ظاهرا على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا بل
بملك اليمين أيضا إلا ما خرج بالدليل ، وكذا إنكاح الكافر ، وعلى جواز نكاح
المسلمة مطلقا وكذا نكاح المسلم من أي الفرق كان.
أما الأول ، فلا
خلاف في عدم نكاح المسلم غير الكتابية وفي تحريم الكتابية أقوال : التحريم مطلقا ،
وجواز متعة اليهودية والنصرانية اختيارا ، والدوام اضطرارا ، وعدم جواز العقد بحال
، وجواز ملك اليمين وجواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية ، وتحريم الدوام
كما هو مختار أكثر المتأخرين تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا ، وتجويزه مطلقا اضطرارا
، وتجويز الوطء بملك اليمين
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 7 صفحه : 122