responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 122

به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الإيمان

______________________________________________________

عدم قبول ذلك منهم ، لحكمه عليه‌السلام بعلمه في أكثر الأحكام ، ويحتمل قبوله منهم إلى أن يظهر منهم خلافه كما يظهر من أخبار دابة الأرض وأكثر الأخبار في ذلك مجملة.

الثاني : أداء الأمانة وظاهره عدم وجوب رد وديعة من لم يظهر الإسلام ، وهو خلاف المشهور وسائر الأخبار ، فإن المشهور بين الأصحاب وجوب رد الوديعة ولو كان المودع كافرا ، وقال أبو الصلاح : إن كان حربيا وجب أن يحتمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام ، ويدل كثير من الأخبار على الأول ، فيمكن حمل الخبر على أن الرد على المسلم آكد أو أنه مما يحكم به أهل الإسلام. أو المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من أمواله في يد غيره ، أو المراد أن الإسلام يصير سببا لأن يؤدي الأمانات إلى أهلها وفي الكل تكلف ، والحمل على مذهب أبي الصلاح (ره) أيضا يحتاج إلى تكلف لأنه أيضا يوجب رد أمانة الذمي ، فيمكن أن يقال : رد أمانة الذمي أيضا بسبب الإسلام إذ هو بسبب أنه في أمان المسلمين وذمتهم.

قال بعض الأفاضل : إن قيل : أداء أمانة الكافر أيضا واجب فلم خص بالمسلم؟ قلنا : إنما يجب أداء أمانة الكافر إذا صار في حكم المسلم بالذمة.

الثالث : استحلال الفرج بالإسلام ، فيدل ظاهرا على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا بل بملك اليمين أيضا إلا ما خرج بالدليل ، وكذا إنكاح الكافر ، وعلى جواز نكاح المسلمة مطلقا وكذا نكاح المسلم من أي الفرق كان.

أما الأول ، فلا خلاف في عدم نكاح المسلم غير الكتابية وفي تحريم الكتابية أقوال : التحريم مطلقا ، وجواز متعة اليهودية والنصرانية اختيارا ، والدوام اضطرارا ، وعدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمين وجواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية ، وتحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا ، وتجويزه مطلقا اضطرارا ، وتجويز الوطء بملك اليمين

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست