responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 121

عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول الإسلام يحقن

______________________________________________________

وستعرف أن كلا من الإسلام والإيمان يطلق على معان ، وظاهر هذا الخبر أن المراد بالإيمان الإذعان بوجوده تعالى وصفاته الكمالية وبالتوحيد والمعاد والإقرار بنبوة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم ، وبجميع ما جاء به النبي ما علم منها تفصيلا وما لم يعلم إجمالا وعدم الإتيان بما يخرجه عن الدين كعبادة الضم ، والإسلام هو الإذعان الظاهري بالله وبرسوله وعدم إنكار ما علم ضرورة من دين الإسلام فلا يشترط فيه ولاية الأئمة عليهم‌السلام ، ولا الإقرار القلبي فيدخل فيه المنافقون وجميع فرق المسلمين ممن يظهر الشهادتين عدا النواصب والغلاة والمجسمة ومن أتى بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم وإلقاء المصحف في القاذورات عمدا ونحو ذلك ، وسيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله.

ثم إنه ذكر عليه‌السلام من الثمرات المترتبة على الإسلام ثلاثة :

الأول : حقن الدم ، قال في القاموس : حقنة يحقنه ويحقنه حبسه ، ودم الفلان أنقذه من القتل ، انتهى.

وترتب هذه الثمرة على الإسلام الظاهري ظاهر ، لأن في صدر الإسلام وزمن الرسول كانوا يكتفون في ترك قتل الكفار بإظهارهم الشهادتين ، وبعده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما حصلت الشبهة بين المسلمين واختلفوا في الإمامة فخرجت عن كونه من ضروريات الدين ، فدم المخالفين وسائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج والنواصب ، فإن ولاية أهل البيت ومحبتهم كانت من ضروريات الدين ، وإنما الخلاف كان في إمامتهم ، والباغي على الإمام يجب قتله بنص القرآن ، وهذا الحكم إنما هو إلى ظهور القائم عليه‌السلام إذ في ذلك الزمان ترتفع الشبهة ويظهر الحق بحيث لا يبقى لأحد عذر ، فحكم منكر الإمامة في ذلك الزمان حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم وغير ذلك.

وأما المنافقون المظهرون للعقائد الحقة ظاهرا والمنكرون لها قلبا فيحتمل

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست