responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 183

( باب )

( تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول قال لا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز وجل في كتابه : « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وقال هو أحد الأزواج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أن العقد المنقطع لا يكفي للتحليل وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على أنه لا فرق في المحلل بين الحر والعبد ولذا قالوا : لو خيف عدم طلاق المحلل ، فالحيلة أن تزوج بعبد ثم ينقل إلى ملكها لينفسخ النكاح ، ويحصل بذلك التحليل لكن اعتبر الأكثر بلوغ المحلل لبعض الأخبار ، وقوي الشيخ في المبسوط والخلاف الاكتفاء بالمراهق.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست