نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 182
( باب )
( المرأة تزوج على عمتها أو خالتها )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على
الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة
الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة
والخالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب المرأة تزويج على عمتها أو خالتها
الحديث
الأول : موثق.
وفي الجمع بين
العمة مع بنت الأخ أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ،
والمشهور بينهم حتى كاد أن يكون إجماعا جوازه ، لكن بشرط رضا العمة أو الخالة إذا
زوج عليهما ابنة الأخ أو ، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما وإن كرهتا ، وفي
مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل
وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما ، والقول الثاني للصدوق في المقنع بالمنع مطلقا
وإن أول كلامه بعض المتأخرين.
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 182