responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 184

٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها قال لا حتى يذوق عسيلتها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فوقع عليه‌السلام بخطه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ويذوق عسيلتها » قال في النهاية : شبه لذة الجماع بذوق العسل ، فاستعار لها ذوقا ، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل : على إعطائها معنى النطفة ، وقيل : العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، وإنما صغره إشارة إلى قدر القليل الذي يحصل به الحل. انتهى.

ويدل على اشتراط الدخول في التحليل ، واعتبر الأصحاب الوطء في القبل لأنه المعهود ، فلا يكفي الدبر وإن كان إطلاق الدخول يشمل الدبر ، وقالوا المعتبر فيه ما يوجب الغسل ، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى ، واحتمل بعض المتأخرين العدم ، لقوله عليه‌السلام حتى يذوق عسيلتها ، والعسيلة لذة الجماع وهي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح وآخره مرسل.

وما دلا عليه من عدم هدم المحل ما دون الثلاث خلاف المشهور بين الأصحاب

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست