responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 113

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره ومن باع حرا.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

( باب )

( أن الدخول يهدم العاجل )

١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ما خلا مهور النساء » قال الوالد (ره) : أي لشدتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب فيمن يتزوج مع العلم بالإعسار أنها ترضى بالتأخير إلى اليسر ، وهذا عندي أظهر.

باب أن الدخول يهدم العاجل

الحديث الأول : ضعيف.

وذهب معظم الأصحاب إلى أن المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون دينا عليه سواء كان طالت المدة أم قصرت طالبت به أم لم تطالب ، وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق ، محتجا بهذه الأخبار كما هو ظاهر الكليني ومقتضاها أن الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا يخلو من إشكال ، وقال الوالد العلامة (ره) : يمكن أن يكون المراد أنه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر كما أن لها ذلك قبله.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست