نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 113
١٧ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب
أجيرا أجره ومن باع حرا.
١٨ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور
النساء.
( باب )
( أن الدخول يهدم العاجل )
١ ـ علي بن محمد ،
عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث
السابع عشر : ضعيف على
المشهور.
الحديث
الثامن عشر : ضعيف.
قوله
عليهالسلام : « ما خلا مهور النساء » قال الوالد (ره) : أي لشدتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه
بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب فيمن يتزوج مع العلم بالإعسار
أنها ترضى بالتأخير إلى اليسر ، وهذا عندي أظهر.
باب أن الدخول يهدم العاجل
الحديث
الأول : ضعيف.
وذهب معظم الأصحاب
إلى أن المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون دينا عليه سواء كان طالت
المدة أم قصرت طالبت به أم لم تطالب ، وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولا
بأن الدخول بالمرأة يهدم الصداق ، محتجا بهذه الأخبار كما هو ظاهر الكليني
ومقتضاها أن الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا يخلو من إشكال ، وقال الوالد
العلامة (ره) : يمكن أن يكون المراد أنه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ
المهر كما أن لها ذلك قبله.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 113