نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 114
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال
إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل
بها فقد هدم العاجل.
( باب )
( من يمهر المهر ولا ينوي قضاه )
١ ـ علي بن محمد ،
عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
٢ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور.
الحديث
الثالث : موثق.
باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه
الحديث
الأول : ضعيف.
وظاهره عدم بطلان
العقد بذلك كما هو المشهور.
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور.
قوله
عليهالسلام : « فهو زناء » قال الوالد العلامة (ره) : أي كالزنا في العقوبة ، ولكن
الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روي في الأخبار.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 114