responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 114

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

( باب )

( من يمهر المهر ولا ينوي قضاه )

١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاه

الحديث الأول : ضعيف.

وظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فهو زناء » قال الوالد العلامة (ره) : أي كالزنا في العقوبة ، ولكن الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روي في الأخبار.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست