responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 112

آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية ونش.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر ، عن علي بن أسباط ، عن البطخي ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها قال بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول قال إنما ذلك من المودة والألفة.

١٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له ما أدنى ما يجزئ من المهر قال تمثال من سكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلك الواقعة علة لتشريع هذا الحكم ، وهو الأظهر من الخبر.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وعليه الأصحاب. هذا إذا علمها ، وإذا لم يعلمها قيل : يعلمها نصف السورة ، وقيل يعطيها نصف الأجرة ، وقيل : إن قلنا بكون صوت الأجنبية يحرم استماعه مطلقا أو كان هناك فتنة أو لا يمكن إلا بالتخلي المحرم فالأجرة وإلا فالتعليم.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنما ذلك » أي ليس له ثواب قبل الدخول.

الحديث السادس عشر : صحيح.

والتمثال من السكر تمثيل لأقل ما يتمول كما ذكره الأصحاب.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست