نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 200
الربيع قال قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت
فالبختج والعصير مثلا بمثل قال لا بأس.
( باب )
( المعاوضة في الحيوان
والثياب وغير ذلك )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و
وقال الجوهري : البختج : العصير المطبوخ. وقال الجزري : إن أصلها بالفارسية مى
پخته. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من جواز بيع الرطب بالتمر ،
إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب والبسر ، ولا يبعد القول بالفرق بين البسر
والرطب ، لقلة المائية فيه بالنسبة إلى الرطب وكونه حقيقة في مرتبة الرطب ،
واحتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر والتمر بالتمر بعيد.
باب
المعارضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
الحديث
الأول : حسن كالصحيح.
قوله
عليهالسلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخرين
الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا ومتفاضلا ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه
الشيخ في المبسوط ، ولعل الأقرب الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وسيأتي تفصيل الكلام
في الباب الآتي.
الحديث
الثاني : مرفوع.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 200