نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 199
عن عبد الله بن
سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
١٥ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
١٦ ـ ابن محبوب ،
عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت والتمر
والزبيب قال مثلا بمثل.
١٧ ـ وفي حديث آخر
بهذا الإسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
١٨ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي
وقال في الدروس :
منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة
الدلالة ، ظاهرة في الكراهة.
الحديث
الخامس عشر : ضعيف على
المشهور.
الحديث
السادس عشر : موثق.
الحديث
السابع عشر : موثق.
قوله
عليهالسلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ولو اختلف الجنسان كما ذهب
إليه بعض الأصحاب.
قال في الدروس :
لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا وفي النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة
وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي.
لقوله عليهالسلام : « إنما الربا في النسيئة » ، وقول الباقر عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد » وجوز
الشيخ والمتأخرون على كراهية ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا اتفق الجنس مثلا بمثل ، وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم
» وصحيحة الحلبي تنزل على الكراهة.
الحديث
الثامن عشر : مجهول.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 199