responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 199

عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

١٦ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت والتمر والزبيب قال مثلا بمثل.

١٧ ـ وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي

______________________________________________________

وقال في الدروس : منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ، ظاهرة في الكراهة.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

الحديث السابع عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ولو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب.

قال في الدروس : لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا وفي النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي.

لقوله عليه‌السلام : « إنما الربا في النسيئة » ، وقول الباقر عليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد » وجوز الشيخ والمتأخرون على كراهية ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا اتفق الجنس مثلا بمثل ، وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم » وصحيحة الحلبي تنزل على الكراهة.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست