responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 201

الغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا تصلح.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » لأن الثياب غير موزونة ، وإن كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول. وقد مر القول فيه.

الحديث الرابع : موثق.

قوله : « فخططت على النسيئة » لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالأمر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون.

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بعشرة ملاقيح » لأنه من بيع المضامين والملاقيح وهو مما نهي عنه.

الحديث السادس : ضعيف.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست