نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 201
الغزل أكثر وزنا
من الثياب قال لا بأس.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد
الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد بالعبدين
والعبد بالعبد والدراهم قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد.
٤ ـ أبو علي
الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن البعير
بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين ثم
أمرني فخططت على النسيئة.
٥ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل.
٦ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه
مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا تصلح.
قوله
عليهالسلام : « لا بأس » لأن الثياب غير موزونة ، وإن كان الغزل موزونا فيدل على
جواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون كما عرفت.
الحديث
الثالث : مجهول. وقد مر
القول فيه.
الحديث
الرابع : موثق.
قوله
: « فخططت على النسيئة » لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم
في النسيئة فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالأمر بالخط على النسيئة لئلا يراه
المخالفون.
الحديث
الخامس : حسن.
قوله
عليهالسلام : « بعشرة ملاقيح » لأنه من بيع المضامين والملاقيح وهو مما نهي عنه.
الحديث
السادس : ضعيف.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 201