responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 121

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه فيها الفاكهة وغيرها.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تهادوا بالنبق تحيا المودة والموالاة.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تهادوا تحابوا تهادوا فإنها تذهب بالضغائن.

______________________________________________________

له أن يعرض عليهم ليأكلوا ، ولو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها ، ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول ، وقال في الدروس : يستحب المكافاة على الهدية ، ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من أن أتصدق » الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ وأن يكون العطاء لوجه الله تعالى ولعل المراد هنا انتفاء الأول ، ويحتمل الأعم.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « بالنبق » أي ولو كان بالنبق ، فإنه أخس الثمار ، والنبق ـ بالفتح والكسر ـ ككتف : ثمر السدر.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست