نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 121
١١ ـ أحمد بن محمد
، عن عثمان بن عيسى رفعه قال إذا أهدي إلى الرجل هدية طعام وعنده قوم فهم شركاؤه
فيها الفاكهة وغيرها.
١٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق
بمثلها.
١٣ ـ الحسين بن
محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إبراهيم الكوفي ، عن
الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تهادوا بالنبق تحيا المودة والموالاة.
١٤ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله تهادوا تحابوا تهادوا فإنها تذهب بالضغائن.
له أن يعرض عليهم
ليأكلوا ، ولو كان قليلا لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها ، ويظهر من الخبر
الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول ، وقال في الدروس : يستحب المكافاة على
الهدية ، ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها.
الحديث
الحادي عشر : مرفوع.
الحديث
الثاني عشر : ضعيف على
المشهور.
قوله
عليهالسلام : « من أن أتصدق » الظاهر أنه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ وأن يكون العطاء
لوجه الله تعالى ولعل المراد هنا انتفاء الأول ، ويحتمل الأعم.
الحديث
الثالث عشر : مجهول.
قوله
صلىاللهعليهوآله : « بالنبق » أي ولو كان بالنبق ، فإنه أخس الثمار ، والنبق ـ بالفتح
والكسر ـ ككتف : ثمر السدر.
الحديث
الرابع عشر : ضعيف على
المشهور.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 121