responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 122

( باب الربا )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده فيه سواء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حرام قال لا

______________________________________________________

باب الربا

الحديث الأول : صحيح.

والزنية بالفتح والكسر : الزنا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الجاهل في الربا معذور ، قال العلامة في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدق عنه لأنه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة فإن جهلهم تصدق به إن لم يتمكن من استعلامهم ، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي ، هذا إذا فعل الربا متعمدا ، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى أنه أيضا كذلك ، وقيل : لا يجب عليه رده ، لقوله تعالى [١] « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ » وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، أو لما روي عن الصادق عليه‌السلام. انتهى.


[١] سورة البقرة الآية : ٢٧٥.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست