نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 120
إسحاق بن عمار قال
قلت له الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أيحل
لي قال نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه.
٧ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويقول تهادوا فإن الهدية تسل
السخائم وتجلي ضغائن العداوة والأحقاد.
٨ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما
عنده ولا يتكلف له شيئا.
٩ ـ وبإسناده قال
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو أهدي إلي كراع لقبلته.
١٠ ـ علي بن محمد
، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن
مسلم قال جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
وقال الحلبي :
الهدية للأعلى يلزم العوض عنها بمثلها ، ولا يجوز التصرف فيها قبله ، ولو رضي
الواهب بدونه جاز ، ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين ، وظاهر
ابن الجنيد تعين العوض كالمبيع ، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ ، كما يصرف
إليه لو لم يشترط الثواب.
وقال ابن الجنيد :
عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى ، ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع
الواهب ، ولو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب.
الحديث
السابع : ضعيف.
الحديث
الثامن : ضعيف على
المشهور.
الحديث
التاسع : ضعيف على
المشهور.
الحديث
العاشر : مرسل.
قوله
عليهالسلام : « شركاؤه » قال الوالد العلامة « قدس الله روحه » : أي يستحب
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 120