نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 318
(باب)
(الرجل يتطوع بالصيام
وعليه من قضاء شهر رمضان)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما
عليه من شهر رمضان.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي
ما عليه من شهر رمضان.
الحديث
الأول : مجهول. أقول :
اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم فمن في ذمته واجب فمنعه الأكثر ، واختاره
المرتضى ، وجماعة منهم العلامة في القواعد وظاهر عنوان الباب من المصنف اختصاص
المنع بما إذا كان الواجب من قضاء شهر رمضان ، وهو قوي لأن الأصل الجواز ، وهذه
الرواية التي بعدها إنما تدلان على المنع في خصوص القضاء.
الحديث
الثاني : حسن. وقد مر
الكلام فيه.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 318