responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 317

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر قال إن كان تطوعا أجزأه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه.

______________________________________________________

إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد.

قال البراج : فيه كفارة يمين.

وقال أبو الصلاح : إما صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، وهذا الخبر يوافقه في الجملة.

وقال ابنا بابويه : فيه كفارة إفطار صوم شهر رمضان لرواية حملت على الاستحباب جمعا.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة وحمل على الحرمة.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « قضاه » ظاهر الخبر أن بدعوة المؤمن يستحب إفطار صوم القضاء أيضا لكن لا يجزيه بل يلزمه فعله مرة أخرى وأما حمله على أن المراد بالقضاء إتمام هذا الصوم وعدم الإفطار فلا يخفى بعده.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست