نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 319
(باب)
(الرجل يموت وعليه من
صيام شهر رمضان أو غيره)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير
، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس
بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به
قوله
عليهالسلام « يقضي عنه » هذا الخبر يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة والصيام
عن الميت سواء تمكن من القضاء أم لا ، وسواء فات بمرض أو غيره ، ويدل على أن الولي
مطلق الوارث من الذكور ، وفي المسألة أقوال شتى.
قال الشهيد (ره)
في الدروس : لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة ، ويستحب القضاء.
وفي التهذيب :
يقضي ما فات في السفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم [١] والسر فيه تمكن المسافر من الأداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه
للسفر سائغا ، ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء
كان صوم رمضان أو لا ، وسواء كان له مال أو لا ، ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله
عن كل يوم بمد.
وقال المرتضى :
يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه.
وقال الحسن :
يتصدق عنه لا غير.
وقال الحلبي : مع
عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج ، والأول أصح ، والمرأة هنا كالرجل على الأصح ،
وأما العبد فمشكل والمساواة قريبة.