responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 232

كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى.

١١ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن علي بن حسان ومحمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال كل من تعدى السنة رد إلى السنة.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام السنة سنتان سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غير فريضة

______________________________________________________

أن كل واحد من أفراد الناس له قوة وصولة وحركة ونشاط وحرص على تحصيل كماله اللائق به في وقت من أوقات عمرة كما يكون للأكثرين في أيام شبابهم ، وله فتور وضعف وسكون وتقاعد عن ذلك في وقت آخر كما يكون للأكثرين في أوان مشيهم ، فمن كان فتوره وقراره وسكونه وختام أمره في عبادته إلى سنة فقد اهتدى ، وهذا وجه ظاهر ، وربما يقرأ شره بالتحريك والتخفيف والهاء فيؤول إلى هذا المعنى : « الثالث » أن يكون الشره إشارة إلى زمان التكليف ، والفترة إلى ما قبله ، والمعنى : من كانت فترته إلى السنة واستعد للتمسك بها عند البلوغ فقد اهتدى « الرابع » أن من كانت فترته وضعفه لأجل تحمل المشاق الدينية والطاعات الشرعية فقد اهتدى ، ولا يخفى بعد الوجهين الأخيرين.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام رد إلى السنة ، أي يجب على العلماء إظهار بدعته ونهيه عن تلك البدعة لينتهي عنها ، ويعمل بما يوافق السنة أو يعمل به ما ورد في السنة من الحدود والتعزيرات والتأديبات كما قيل.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام سنة في فريضة : السنة الطريقة المنسوبة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الحديث المروي عنه عليه‌السلام وعلى الأول كونها في فريضة كون العام في خاص من خواصها ، أي سنة تكون فريضة ، وعلى الثاني فكونها فريضة كونها في بيانها ، وقوله : الأخذ بها

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست