responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 78

بأمر لاحق ، كما في باب الوصية أو نحوها.

ومن هنا قلنا إنّ التعليق في باب العقود أمر معقول في نفسه ، بل هو واقع كما في باب الوصية ، فانّ الموصي حكم بملكية ماله لشخص بعد موته ومعلقاً عليه ، والشارع أمضاه كذلك ، وكذا في بيع الصرف ، فان إمضاء الشارع وحكمه بالملكية فيه معلّق على التقابض بين المتبايعين وإن كان حكمهما ـ أي المتبايعين ـ بالملكية غير معلّق على شيء.

فالنتيجة : أنّ التعليق في العقود أمر معقول ، ولذا كلّما دلّ الدليل على وقوعه نأخذ به ، وإنّما لا نأخذ به من ناحية الاجماع القائم على بطلانه.

وكيف كان ، فلا مانع من تعلق الاعتبار بالملكية السابقة ، كما أنّه لا مانع من تعلقه بالملكية اللاّحقة ، بداهة أنّه لا واقع للملكية ولا وجود لها في الخارج على الفرض غير اعتبار من بيده الاعتبار ، فإذا كان هذا أمراً ممكناً في نفسه فهو واقع في المقام لا محالة ، لأنّ مقتضى تعلق الاجازة بالعقد السابق هو اعتبار كون هذا المال ملكاً له في الواقع من ذلك الزمان.

وبكلمة اخرى : أنّ اعتبار الملكية بما أنّه تابع للملاك القائم به فهو مرّة يقتضي اعتبار ملكية شيء في زمن سابق كما فيما نحن فيه ، فانّ الاعتبار فعلي والمعتبر أمر سابق ، واخرى يقتضي اعتبار ملكية شيء في زمن متأخر كما في باب الوصية ، فانّ الاعتبار فيه فعلي والمعتبر أمر متأخر ، وثالثة يقتضي اعتبار ملكية شيء في زمن فعلي ، فيكون الاعتبار والمعتبر كلاهما فعلياً ، وهذا هو الغالب ، ومن المعلوم أنّ جميع هذه الصور ممكن ، غاية الأمر أنّ وقوع الصورة الاولى والثانية في الخارج يحتاج إلى دليل إذا لم يكن في مورد مطابقاً للقاعدة كما في المقام ، لأنّ اعتبار ملكية المال الواقع عليه العقد الفضولي لمن انتقل إليه تابع لاجازة المالك ، وبما أنّ الاجازة متعلقة بالعقد السابق كما هو مقتضى

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست