responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 12

المستأجر ولا ترجع فائدته إليه ، وهي سقوط العبادات عن ذمته ورجوع أجرها وثوابها إليه ، بل ترجع إلى نفس النائب والفاعل ، ومن المعلوم أنّ حقيقة الاجارة هي تمليك المنفعة للمستأجر بأن تكون المنفعة له ، وأمّا إذا فرض عدم كون المنفعة له فلا تتحقق حقيقة الاجارة ، بداهة أنّه لا معنى لاجارة عين مسلوبة المنفعة أو إجارة شخص على أن يعمل لنفسه ، فانّ في مثل هذه الموارد لا تتحقق حقيقة الاجارة وواقعها الموضوعي ليقال إنّها صحيحة أو فاسدة ، كما هو واضح.

ومن هنا يظهر أنّ الأمر الناشئ من ناحية الاجارة في طول الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة ، ويترتب على ذلك أنّه لا مقتضي للتداخل والاندكاك في موارد الاجارة أصلاً.

وبعد بيان ذلك قال قدس‌سره : إنّ الاشكال في اتصاف العبادة بالكراهة في هذا القسم إنّما نشأ من الغفلة عن تحليل نقطة واحدة ، وهي أنّ متعلق النهي فيها غير متعلق الأمر ، فإنّ متعلق الأمر هو ذات العبادة ومتعلق النهي ليس هو ذات العبادة ، ضرورة أنّه لا مفسدة في فعلها ولا مصلحة في تركها ، بل هو التعبد بهذه العبادة فانّه منهي عنه ، لما فيه من المشابهة والموافقة لبني اميّة ( لعنهم الله ) وعليه فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ النهي المتعلق به بما أنّه تنزيهي فهو غير مانع عن جواز الاتيان بمتعلقه والتعبد به ، بل هو بنفسه متضمن للترخيص في الاتيان بمتعلقه بداعي امتثال الأمر المتعلق به.

نعم ، لو كان النهي المتعلق به تحريمياً لكان مانعاً عن الاتيان بمتعلقه والتعبد به ، وموجباً لتقييد إطلاق المأمور به بغير هذا الفرد المتعلق به النهي ، بداهة أنّ الحرام يستحيل أن يكون مصداقاً للواحب ، وعليه فلا محالة يقيد إطلاق دليل الأمر بغير هذا المورد.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست