responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 11

غرض عقلائي من المستأجر ، ولأجل ذلك تبطل الإجارة لو تعلقت بها.

وعلى هذا الضوء يستحيل اتحاد الأمرين واندكاك أحدهما في الآخر في موارد الاجارة على العبادات ، ضرورة أنّ التداخل والاندكاك فرع وحدة المتعلق ، والمفروض عدم وحدته في تلك الموارد ، فإذن لا يلزم اجتماع الضدّين في شيء واحد من تعلق الأمر الاستحبابي بذات العبادة والأمر الوجوبي باتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه.

وبكلمة اخرى : أنّ الأمر الطارئ على أمر آخر لا يخلو من أن يكون متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر الأوّل أو بغيره ، والأوّل كموارد النذر المتعلق بالعبادة المستحبة ، فإنّ الأمر الناشئ من ناحية النذر متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي وهو ذات العبادة ، وعليه فلا محالة يندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي ، فيتولد منهما أمر واحد وجوبي عبادي ، ويكتسب كل منهما من الآخر جهة مفقودة فيه ، فالأمر الوجوبي بما أنّه فاقد لجهة التعبد فيكتسب تلك الجهة من الأمر الاستحبابي ، والأمر الاستحبابي بما أنّه فاقد لجهة الالزام فيكتسب تلك الجهة من الأمر الوجوبي ، هذا نتيجة اتحاد متعلقهما في الخارج.

والثاني كموارد الاجارة على العبادات المستحبة ، فإنّ الأمر الناشئ من ناحية الاجارة في هذه الموارد لم يتعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي وهو ذات العبادة ، بل تعلق باتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، وإلاّ فلا تترتب على تلك الاجارة فائدة تعود إلى المستأجر ، ضرورة أنّه لو أتى بها لا بذلك الداعي ، بل بداعي الأمر المتعلق بذاتها ، فلا ترجع فائدته إلى المستأجر أصلاً ، بل ترجع إلى نفس العامل.

ومن هنا قد اشتهر بين الأصحاب أنّ الاجارة لو تعلقت بذات العبادة لكانت باطلة ، لفرض أنّ الاتيان بذات العبادة بداعي أمرها في الخارج لا يفيد

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست