responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 296

يتخير المكلف في مقام الامتثال في تطبيقها على هذا أو ذاك.

وهذا بخلاف النهي فانّه إذا ورد على طبيعة ليس المراد منه حرمان المكلف عن فرد ما منها ، ضرورة أنّ الحرمان منه حاصل قهراً ، فالنهي عنه تحصيل للحاصل وهو محال ، هذا من جانب. ومن جانب آخر : أنّه لم يقيد النهي عنه بحصة خاصة منها بحسب الأفراد العرضية أو الطولية.

فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّ مقتضى الاطلاق الثابت فيه بمقدّمات الحكمة هو منع المكلف وحرمانه عن جميع أفرادها الدفعية والتدريجية.

وعلى أساس هذا البيان قد تبيّن أنّ هذا الاختلاف ـ أعني الاختلاف في نتيجة مقدّمات الحكمة بين الأمر والنهي ـ ليس من ناحية اختلافهما في المتعلق ، لما عرفت من أنّ متعلقهما واحد وهو نفس طبيعي الفعل ، فانّه كما يكون متعلقاً للأمر كذلك يكون متعلقاً للنهي ، بل إنّ ذلك إنّما كان من جهة خصوصية في تعلق الأمر والنهي به ، وهذه الخصوصية هي أنّ المطلوب من الأمر بما أنّه إيجاد الطبيعة في الخارج فلا يمكن أن يريد المولى منه إيجادها بكل ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبيعة ، لفرض عدم تمكن المكلف منه كذلك ، فهذه الخصوصية أوجبت أن تكون نتيجة مقدّمات الحكمة فيه هي كون المطلوب إيجادها في ضمن فردٍ مّا المعبّر عنه بصرف الوجود. والمطلوب من النهي بما أنّه حرمان المكلف فلا يمكن أن يراد منه حرمانه عن بعض أفرادها ، لفرض أنّه حاصل قهراً ، والنهي عنه تحصيل للحاصل ، فهذه الخصوصية أوجبت أن تكون نتيجة مقدّمات الحكمة فيه هي كون المطلوب حرمان المكلف عن جميع أفرادها.

وبكلمة واضحة : أنّ السبب الموضوعي لاختلاف نتيجة مقدمات الحكمة إنّما هو اختلاف خصوصيات الموارد ، ففي موردٍ لخصوصية فيه تنتج مقدّمات

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست