responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 295

فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه قد أصبحت : أنّه لا فرق بين الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت والواقع من هذه الناحية مطلقاً ، بلا فرق بين وجهة نظرنا ووجهة نظر المشهور ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

وأمّا المقام الثاني : وهو مقام الاثبات والدلالة ، فهو نقطة أساسية للفرق بين الأمر والنهي ، والسبب النهائي لجواز الاكتفاء في الأوّل بصِرف إيجاد الطبيعة في الخارج ، وعدم الاكتفاء في الثاني بصرف تركها.

بيان ذلك : هو أنّه لا شبهة في أنّ الأمر إذا تعلق بطبيعة كالصلاة مثلاً أو نحوها ، فلا يعقل أن يراد من المكلف إيجاد تلك الطبيعة بكل ما يمكن أن تنطبق عليه هذه الطبيعة في الخارج ، بداهة استحالة ذلك على المكلف وأ نّه لا يقدر على إيجادها كذلك ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الأمر المتعلق بها مطلق وغير مقيد بحصة خاصة من مرّة أو تكرار أو غيرهما.

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة هو جواز الاكتفاء في مقام الامتثال بايجاد فردٍ من أفرادها أراد المكلف إيجاده في الخارج ، وذلك لأنّه بعد استحالة أن يكون المطلوب منه هو إيجاد جميع أفرادها في الخارج من العرضية والطولية ، ضرورة عدم تمكن المكلف من ذلك ، وتقييده بحصة خاصة منها دون اخرى يحتاج إلى دليل يدل عليه ، وحيث لا دليل في البين فلا مناص من الالتزام بأنّ قضية الاطلاق هي أنّ المطلوب صرف وجودها في الخارج.

أو فقل : إنّ المطلوب لا يمكن أن يكون جميع وجودات الطبيعة ، وبعضها دون بعضها الآخر يحتاج إلى دليل ، وعند فرض عدمه لا محالة كان المطلوب هو إيجادها في ضمن فردٍ مّا المنطبق في الخارج على أوّل وجوداتها ، غاية الأمر

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست