responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 297

الحكمة الاطلاق الشمولي ، وفي موردٍ آخر لخصوصية فيه تنتج الاطلاق البدلي ، مع أنّ الموردين يكونان متحدين بحسب الموضوع والمتعلق ، مثلاً في مثل قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً )[١] تنتج المقدّمات الاطلاق الشمولي ، ببيان أنّ جعل الطهور لفردٍ مّا من الماء في العالم لغو محض فلا يصدر من الحكيم ، فإذن لا محالة يدور الأمر بين جعله لكل ما يمكن أن ينطبق عليه هذا الطبيعي في الخارج ، وجعله لخصوص حصة منه كالماء الكر مثلاً أو الجاري أو نحو ذلك ، وحيث إنّه لا قرينة على تقييده بخصوص حصة خاصة فلا محالة قضية الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة هي إرادة الجميع ، فانّ الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت بقانون تبعية المقام الأوّل للثاني.

وأمّا في مثل قولنا : جئني بماء فتنتج المقدّمات الاطلاق البدلي ، مع أنّ كلمة الماء في كلا الموردين قد استعملت في معنى واحد ، وهو الطبيعي الجامع ، ولكن خصوصية تعلق الحكم بهذا الطبيعي على الأوّل تقتضي كون نتيجة الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة شمولياً ، وخصوصية تعلقه به على الثاني تقتضي كون نتيجته بدلياً.

وكذا نتيجة مقدّمات الحكمة في مثل قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[٢] ، ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )[٣] ، ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[٤] وما شابه ذلك شمولياً ، باعتبار


[١] الفرقان ٢٥ : ٤٨

[٢] البقرة ٢ : ٢٧٥

[٣] النساء ٤ : ٢٩

[٤] المائدة ٥ : ١

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست