responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 294

فردٍ منها حكم مستقل ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون هذا الحكم إيجابياً أو تحريمياً ، كما هو واضح.

وعلى الثاني ، فالحكم متعلق بفردٍ ما من الطبيعة المعبّر عنه بصرف الوجود ومن المعلوم أنّه لا يفرق فيه بين أن يكون ذلك الحكم وجوبياً أو تحريمياً ، ضرورة أنّ الملاك إذا كان قائماً بصرف الوجود ـ كما هو المفروض ـ فلا محالة يكون الحكم المجعول على طبقه متعلقاً به ، من دون فرق بين أن يكون ذلك الملاك مصلحة أو مفسدة ، غاية الأمر إن كان الحكم المزبور تحريمياً فلا يكون ارتكاب الفرد الثاني والثالث ... وهكذا بعد ارتكاب الفرد الأوّل محرّماً ، وهذا ظاهر.

وعلى الثالث ، فالحكم متعلق بمجموع الأفراد على نحو العموم المجموعي ، ولايفرق فيه أيضاً بين أن يكون ذلك حكماً وجوبياً أو تحريمياً ، كما هو واضح.

وعلى الجملة : فالألفاظ وإن كانت موضوعةً للطبيعة المهملة من تمام الجهات ما عدا النظر إلى ذاتها وذاتياتها ، إلاّ أنّ الشارع في مقام جعل الحكم عليها لا بدّ أن يلاحظها على أحد الأنحاء المذكور ، لاستحالة الاهمال في الواقع ، فلا محالة إمّا أن يلاحظها على نحو الاطلاق والسريان ، أو على نحو العموم البدلي ، أو المجموعي ، فلا رابع لها. وعلى جميع هذه التقادير والفروض لا فرق بين الحكم التحريمي والوجوبي أصلاً.

ومن هنا يظهر أنّ الحال كذلك على وجهة نظر المشهور من أنّ المطلوب من النهي هو ترك الطبيعة ، فانّه في مقام جعل الحكم عليه إمّا أن يلاحظ على نحو الاطلاق والسريان ، أو على نحو العموم المجموعي ، أو على نحو العموم البدلي ، فلا رابع. وكذا الحال على وجهة نظر من يرى أنّ المطلوب من النهي الزجر عن الفعل.

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست